الشيخ بشير النجفي

142

مصطفى ، الدين القيم

11 - النجش : والمراد به أن يزيد الرجل في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها ويقصد بذلك أن يسمعه غيره فيزيد لزيادته . 12 - التنجيم : أن يخبر المنجم عن حوادث الكون مستندا في ذلك إلى حركة الأجرام السماوية وأوضاع الكواكب والنجوم السيارة . 13 - الغش في المعاملة : وهو أخفاء ما لا يرغب فيه المشتري وإظهار ما يرغب فيه . 14 - الغناء : والمراد به الصوت المرجّع الملحن والمكيف بكيفيات يقصد بها أطراب السامع ولا فرق في أن يكون الغناء بأشعار عامية أو فصيحة عربية أو غيرها وبين أن يكون بقراءة القرآن أو قراءة الدعاء ويستثنى فيه موردان : أ - حداء الحادي . ب - غناء النساء في محافل العرس ، ويشترط أن لا يصحبه شيء من المحرمات الأخرى كالموسيقى واختلاط الأجانب مع الأجنبيات . بل لا يجوز سمع الرجال الغناء ولو كانوا محارم للمغنية . 15 - حفظ وتداول كتب الضلال ، ويقصد بها كل الكتب التي تروج ما ينافي شرع الإسلام ، وهي على أقسام منها : أ - ما يروج النظريات الفاسدة والملحدة . ب - ما يبث الشكوك في نفوس المسلمين تجاه عقائدهم الإسلامية الصحيحة . ج - ما يقصد به نشر الخلاعة والمفاسد الأخلاقية . 16 - أخذ الأجرة عن العبادات التي تجب على آحاد المكلفين عينا بحيث يكون المكلف مطالبا بها وعليه أن يقوم بها شخصيا كالصلاة اليومية وغيرها من العبادات . 17 - نوح النائحة على الميت غير المعصوم وأخذ الأجرة عليه . 18 - أخذ الأجرة على هجو المؤمن لأنه أجر على محرم . 19 - الرشوة : والمراد بها أن يدفع أحد المترافعين أو غيرهما إلى القاضي ليحكم له . 20 - الاحتكار : وهو أن يحبس الطعام ويمتنع من عرضه للبيع ويتربص به ارتفاع الأسعار والزيادة في القيمة وهو حرام بشروط : أ - أن تكون البلدة في حاجة إليه . ب - عدم وجود من يبذل ذلك لهم . ج - أن الغاية منه ارتفاع الأسعار . 21 - التجارة بكل ما يكون آلة للحرام كالمزامير وآلات القمار والأسطوانات الغنائية والأشرطة التي سجل عليها الغناء والأنغام المحرمة .